للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كأنه غطى على هذا الحق.

٦ - أو أن إطلاق الكفر مبالغة في التحذير.

فهذا كله يؤكد - كما سبق - على أن المتقاتلين من المسلمين لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة (١).

الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما (٢)» متفق عليه.

والكفر المراد هنا هو الكفر العملي: يدل على ذلك أنه سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه (٣).

وقد ذكر النووي - رحمه الله - أن هذا الحديث عده بعض


(١) مجموع الفتاوى ابن تيمية: ٧/ ٣٥٥.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٠٣) (٦١٠٤) ومسلم ١١، ٦٠، والترمذي (٢١٣٧) وأحمد (٢/ ١٨) وأبو داود (٤٦٨٧).
(٣) الفتاوى، ابن تيمية: ٧/ ٣٥٥.