للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافهم هذا ظهرت بقية الفرق وصارت الأمة شيعا وأحزابا (١).

وكان من الفوائد التي أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما (٢)» الزجر عن التكفير، والتحذير منه، والوعيد الشديد لمن تلبس به (٣).

فالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي.

فلا يصار إلى التكفير بمجرد الظن والهوى، فهو من أعظم القول على الله بلا علم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٤).


(١) ينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب ١/ ١١٤.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٢.
(٣) ينظر: شرح النووي: ٢/ ٤٩، فتح الباري: ابن حجر: ١٠/ ٤٦٦.
(٤) سورة الأعراف الآية ٣٣