للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما (١)».

وفيه: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (٢)».

فإذا كانت هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله يعادي من يؤذيه ويؤذنه بالحرب (٣).

فإذا كان للتكفير هذه الآثار والتي من أعظمها القتل، فإنه لا يحكم به إلا القضاة الذين يتولون الفصل والقضاء في سائر الحدود، فمن باب أولى ألا يحكم بارتداد المرتد غيرهم.

ويؤخذ من قول الفقهاء وعامة أهل العلم أن قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا؛ أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى إقامة حد القتل (٤).


(١) أخرجه البخاري: ٦٨٦٢ وأخرجه أحمد: ٢/ ٩٤.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٦٦).
(٣) العواصم والقواصم ابن الوزير: ٩/ ٣٤.
(٤) ينظر: المغني ابن قدامة: ١٢/ ٢٧٢.