للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: في الاصطلاح:

عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).

وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).

وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).

وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).

وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).

قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:


(١) رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٣٠.
(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: ٢/ ٢٩٣ منح الجليل: ٣/ ٤١٥.
(٣) نهاية المحتاج: ٦/ ٣٣٤ مغني المحتاج: ٤/ ٣٦٦.
(٤) كشاف القناع: ٥/ ١٢٨.
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٢٧٧.