للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه السلام: «لها عقر نسائها (١)» انتهى.

ومن أسمائه أيضا: حباء، والحباء هو: العطاء (٢)، قال الإمام مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به (٣)، ويسمى نكاحا، قال الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} (٤) الآية،


(١) هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول عمر رضي الله عنه ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٩٢ كتاب الصداق حديث رقم (١٥٥٤) وقال: حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ: لها عقر نسائها وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة.
(٢) مختار الصحاح ص: ٥٢ مادة (ح ب ا).
(٣) المنتقى شرح الموطأ: ٣/ ٢٨٣.
(٤) سورة النور الآية ٣٣