للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو عبيد. .

ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.

القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي (١)، وراية عن أحمد (٢)، وبها قال أبو الخطاب


(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١/ ٣٨، ٤٢ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٦، مغني المحتاج ٤/ ٤٠٠.
(٢) المغني ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٨، الكافي ٣/ ٩٢ الفروع ٨/ ٣٢٠ الإنصاف ٢١/ ١٢٨.