طلاقا بائنا، أو فسخ النكاح، أو طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها، وجب لها المؤخر من صداقها.
الحالة الثانية: عند وفاة الزوج؛ فإذا مات زوجها وجب لها المؤخر من الصداق، ويخرج من التركة، وهو مقدم على حق الورثة؛ فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها على الورثة.
الحالة الثالثة: عند وفاة الزوجة؛ فإذا ماتت ولها صداق مؤخر، فإنه يضم إلى مالها ويوزع على ورثتها.
جاء في البناية شرح الهداية:" وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا، فلورثتها أن يأخذوا ذلك المسمى من ميراث الزوج، إنما يأخذ الورثة جميع المسمى من ميراث الزوج إذا ماتا معا، أو لم يعلم سبق أحدهما، أو علم أن الزوج مات أولا؛ لأن المسمى دين في الذمة، وقد تقرر بالموت، وإن علم أن المرأة ماتت أولا يسقط من المهر قدر نصيب الزوج من التركة؛ لأنه ورث دينا على نفسه "(١).
وأما إذا كان الصداق المؤجل مقيدا بزمن معلوم، فإنه يجب بحلول الأجل.
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: هل يصح