للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي المال، والحسب، والجمال، والدين، والعقل، والتساوي في الأزمنة والبلاد، ولا يقتصر ذلك على الحسب دون غيره. ووجه آخر عندهم أنه صلى الله عليه وسلم حض على ذات الدين، فوجب أن يكون الاعتبار بهذه الصفات أولى.

ودليل الأول من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر مثلها من كان على مثل حالها، وإن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لها (١).

وعند الشافعية: " ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحسن، والعقل، والعفة، واليسار، ولأنه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض، والمهر يختلف بهذه الصفات ويجب من نقد البلد كقيم المتلفات " (٢).

وعند الحنابلة: " يعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها، وبلدها، وعقلها، وعفتها، وجمالها، ويسارها، وبكارتها، وثيوبتها " (٣).

ويقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: " ولا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان


(١) المنتقى شرح الموطأ ٣/ ٢٨٢.
(٢) المهذب ٤/ ٢١٣.
(٣) الكافي لابن قدامة ٣/ ١٠٦.