للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسبب الآية فيما ذكر: أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} (١) ".

وقال ابن سعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن: " {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٢) أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به " (٣).

وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تهب مؤخر الصداق لزوجها؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا (٤).


(١) سورة النساء الآية ٤
(٢) سورة النساء الآية ٤
(٣) ١/ ٢٣١.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣١٦.