للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه " (١).

فاشترط الفقهاء لصحة إبراء المرأة زوجها من مهرها عدة شروط:

الأول: أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة.

فإن كانت غير أهل للتبرع فلا يجوز الإنقاص من المهر مطلقا، سواء منها أو من وليها (٢).

الثاني: ألا يرد الزوج النقصان؛ لأن النقص إبراء وهو منة.

الثالث: ألا تكون الزوجة مكرهة.

الرابع: أن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين، فإن كان عينا من الأعيان لم يصح حطه؛ لأن الحط في الأعيان لا يصح، بمعنى أنه لا يفيد التمليك، وإنما يصير وديعة عند الزوج.

جاء في الشرح الكبير: " فإن كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول، ففيه روايتان، إحداهما: عليه الزكاة؛ لأنها


(١) مجموع فتاوى، ورسائل الشيخ بن عثيمين فتاوى الفقه الزكاة ١٨/ ٣٠ سؤال رقم (١٩).
(٢) الأم ٥/ ٦٣.