للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرفع إليه، فيصير كأنه قد تعلق به حقان: حق الله تعالى، وحق للإمام وهو الأخذ وهذا المعنى معدوم في الأموال الباطنة، فكانت أضعف، فجاز أن تسقط الزكاة فيها بالدين لضعف سببها، ولأن من أصلنا أنه إذا كان عليه دين وله مال ناض وعروض من ماشية وغيرها، فإنه يجعل الدين في مقابلة الناض دون المواشي والحيوان، وهذا أيضا يدل على نقصان الملك في الأموال الباطنة لتوجه المطالبة نحوها، وقوة الملك في الأموال الظاهرة، لسلامتها عن المطالبة (١).

ثامنا: أن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين، ولكن يزكيها، وليس المال كذلك (٢).

نوقشت التعليلات السابقة: بأن ما ذكر من الأموال الباطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف فقد يكون عنده معارض سيارات ومخازن وأدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، فأيهما أظهر هذا، أو غنيمات في فلاة بين


(١) الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١ الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٤.
(٢) المغني ٤/ ١٤٩ - ١٥٠.