للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الزكاة إلى الفقراء والمدين فقير، فلا تجب عليه الزكاة كالفقير الذي ليس عنده نصاب (١).

نوقش هذا الاستدلال: بأن الخبر لا حجة فيه، لأن أول دليله لا ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل تؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة (٢).

الدليل الثاني:

قوله صلى الله عليه وسلم «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى (٣)».

وجه الاستدلال: أن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء (٤).


(١) المبسوط ٢/ ١٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٨١٧ - ٨١٨، رؤوس المسائل ص ٢١٨، الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٤.
(٢) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ٣/ ٣٤٥ برقم (١٤٢٦)، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ٧/ ١٢٥، واللفظ لهما.
(٤) المغني ٤/ ١٥٠.