للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).


(١) الشرح الكبير ٦/ ٣٣٤.
(٢) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.
(٣) المبدع ٢/ ٢٦٩.
(٤) المبدع ٢/ ٢٦٩.
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٢٦.
(٦) المنتقى ٢/ ١١٤، مواهب الجليل ٣/ ١٨٥، ١٨٦، منح الجليل ٢/ ٦١، أسهل المدارك ١/ ٣٧٦.
(٧) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٤٧.