للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوقشت هذه الأدلة: بقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به ... (١) ولأننا لو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره ونماؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة (٢).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الصداق ومرور حول على قبضه وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى كما أنه مقتضى العدل لأن الغرم بالغنم.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٤٨.
(٢) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١١٤.