للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس تكنية حتى يدخل في النهي، لأن التسمية وضع اللفظ للمعنى والتسمي قبول المسمى ذلك وهما الواردان في النهي، وأما الإطلاق فأمر ثالث لكنه يظهر امتناعه أيضا إما لأنه في معنى التسمي لأنه رضي بذلك، وإما لأن ذلك كالتقرير على المنكر اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص لا يعرف إلا به فيكون عذرا مانعا من الإلحاق مع عدم دخوله في النهي فليتنبه لذلك اهـ.

وقد اشتهرت هذه الكنية عن عدد من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا.

أولا: فعند فقهاء الحنفية إذا أطلقوا هذه الكنية أبا القاسم أو الشيخ أبا القاسم (١) أو الشيخ الإمام أبا القاسم فيقصدون به في الغالب الفقيه أبا القاسم الصفار البلخي، أحمد بن عصمة (ت ٣٣٦ هـ) (٢).


(١) انظر النتف في الفتاوى للسغدي ٢/ ٨٧٨.
(٢) انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص ٢٦.