للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فريضة الزكاة.

لا يخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته، والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف:

الأول: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

والثاني: الخارج من الأرض، من حبوب وثمار تكال وتدخر.

والثالث: النقود على اختلاف أنواعها.

والرابع: عروض التجارة.

أما بهيمة الأنعام فيجب في " الإبل" إذا كانت سائمة الحول أو أكثره وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس، وفي خمس وعشرين بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة - وفي ستة وثلاثين بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان - وفي ستة وأربعين حقة - وهي ما تم لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين جذعة - وهي ما تم لها أربع سنين - وفي تسعة وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

أما " زكاة البقر" فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين