فبالإشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب سموكم رقم ٢٣١١٠ وتاريخ ١٢ - ٩ - ٨٢ هـ حول الزكاة المطالب بها م. أ. نائب من أهالي الطوال التابعة لسامطة وقدرها خمسون صاعا، والتماسه إعفاءه منها للأسباب التي ذكرها.
وعليه فنفيد سموكم بأن الزكاة حق لله تعالى واجب شرعا، ولا بد من وفائها بشروطها، فإن كانت قد وجبت على المذكور واستقرت بذمته ثم أعسر فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها.
وإن ادعى بأن ليس عليه زكاة أصلا لكونه لم يزرع أو لنقصان النصاب (١) أو غير ذلك فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس، أو يكن هناك بينة والسلام.
(ص - ف - ١٤١٩ - ١ في ١٦ - ١٠ - ٨٣ هـ)
(١) بالأصل يكون لم يزرع والنقصان النصاب، ولعله تصحيف.