للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم أعدها للتجارة، ولكن لو جاءني فيها مبلغ جيد من المال بعتها، فهل تجب فيها الزكاة (١) ?

ج: إذا كنت عازما على بيعها فعليك زكاة قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع بل عندك تردد فليس عليك زكاة، وفق الله الجميع.


(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٨.