للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٦/ ٦ / ١٤٠٢ ورقم ٥٩٠ / ب وتاريخ ١/ ٥ / ١٤٠٢ هـ لعرضها على المجلس، وقد رجع المجلس إلى قراره رقم ٤٧ وتاريخ ٢٠/ ٨ / ١٣٧٦ هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت وإلى قراره رقم ٦٢ وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٣٩٨ هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم ٦٥ وتاريخ ٧/ ٢ / ١٣٦٩ هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخره، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه أو غلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:

١ - جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

٢ - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.