للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية