للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أثر لعق الكلب، لأن الأمر بالغسل سبع مرات خاص بالأواني، أما الثياب أو البدن فيكفي غسلها بما يزول معه أثر النجاسة.