للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟

ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (١)» رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته؛ لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٣٧٧، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي: ٢/ ٣٣، كتاب المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(٢) أخرجه أحمد: ١/ ٢١٨، ٢/ ٢٨٥، ٤٥٤، ٥١٨، ٥/ ٢٠٤، ٦/ ٣٤، ٨٠، ١٢١، ٢٥٥، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٩٢، والبخاري: ١/ ١١٢، ١١٣، ٢/ ٩١، ١٠٦، ٥/ ١٣٩، ١٤٠، ومسلم: ١/ ٣٧٦، برقم (٥٢٩ - ٥٣١)، وأبو داود: ٣/ ٥٥٣ برقم (٣٢٢٧)، والنسائي: ٤/ ٩٦ برقم (٢٠٤٧)، وابن أبي شيبة: ٢/ ٣٧٦، والبيهقي: ٦/ ١٣٥، ٩/ ٢٠٨، وأبو عوانة: ١/ ٣٩٩، ٤٠٠.