للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ أدلة هذا الرأي من الكتاب:

عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١) في كل من مات عنها زوجها، أما قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٢) (٣) خاصة فيمن مات زوجها وهي حامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل والخاص أولى في الاعتبار من العام.

من السنة:

روت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: انكحي (٤)»


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٢) سورة الطلاق الآية ٤
(٣) انظر: تفسير فتح القدير ١/ ٢٤٨، زاد المعاد ٥/ ٥٢٩، المغني ١١/ ٢٢٨.
(٤) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " رقم الحديث (٥٣١٨)، ومسلم كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم الحديث (١٤٨٥).