للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الشافعي في الجديد تتربص حتى تعرف موته أو طلاقها (١).

والراجح:

جاء في الشرح الممتع (٢) " الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما ذكره الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات قبل ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال ".

(٧) عدة المختلعة

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: عدتها عدة طلاق. وهذا مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد في المشهور عنه وصححه ابن قدامة في المغني (٥).

وأدلتهم في ذلك:

١ - قوله تعالى:


(١) انظر: المجموع ١٨/ ١٥٩.
(٢) ١٣/ ٣٧٣.
(٣) انظر: المغني ١١/ ١٩٥.
(٤) انظر: الأم ٥/ ١٨١.
(٥) انظر: المغني ١١/ ١٩٥ - ١٩٦.