للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأدلتهم في ذلك:

١ - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.

٢ - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (١).

٣ - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (٢).

القول الثاني:

لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (٣).

والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى:


(١) انظر: اختيارات ابن قدامة ٣/ ٢٧، المغني ١١/ ١٩٨.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١.
(٣) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٦، كتاب العدد من الحاوي ١/ ٣٧١، المغني ١١/ ١٩٧ - ١٩٨.