للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل (١).

٣ - العبرة في العدة بالمرأة، لأن العدة منها، وفي الطلاق بالزوج لأن الطلاق منه (٢).

٤ - أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم (٣) وقد تكون تعبدا في المتوفى عنها زوجها.

٥ - عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر، وإنما جعلت كذلك لأن الأربعة يتحرك فيها الحمل وزيدت العشر لاحتمال نقص الشهر أو تأخر الحركة (٤).

٦ - الاستفادة من التسخيرات الإلهية العلمية في تحديد مدة الحمل وبراءة الرحم منه.

٧ - يحرم نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق.


(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٠١، المجموع ١٨/ ١٢٧.
(٢) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦١.
(٣) انظر: مواهب الجليل ٤/ ١٤١.
(٤) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦٣ - ٦٤.