- أن الأصل في مخاطبة الكفار حسن الكلام والرفق إلا عند الحاجة والمصلحة.
- أنهم لا يبدؤون بالسلام وقد اختلف أهل العلم في ذلك لاختلافهم في دلالة الحديث وهل هو وارد في قضية خاصة أو هو حكم عام قال ابن القيم:" والظاهر أن هذا حكم عام .. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم روي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة وابن محيريز رضي الله عنهم، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له: السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخغي، وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون ".