للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة على الطريقة المشهورة عند البادية تنتفع بلبنها وصوفها، وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظرا إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها؛ لأنك قد تصرفت بمنافعها، إلى آخر ما ذكرت.

والجواب: الحمد لله، زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئا من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.

(ص - ف - ١٦٨٩، وتاريخ ٦/ ٩ / ١٣٨٢ هـ).