للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه، فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟

وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

الحمد لله، الخلطة لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط، فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها، وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصابا وهو ستة وخمسون ريالا سعوديا ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ في المائة، وكلما دفع للجمعية قسطا بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول، أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يقدم زكاة بعض الأقساط لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك.

وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقساط إلى بعض، ودفع زكاتها جميعا على رأس الحول، أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط، ومدته، ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.

(من الفتاوى المذاعة).