للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟ (١)

ج: ليس عليه زكاة لمنزله الملك إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها.


(١) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج ٥، ص ٧٩.