للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - إجماع العلماء على كفر من كذب بأمر معلوم من الدين بالضرورة. وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء.

يقول ابن بطة: ". . . فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برده ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء " (١).

وقال أبو يعلى: " ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله، أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر. . . . وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله، وأباحه بالنص الصريح، أو أباحه رسوله. . مع العلم بذلك فهو كافر. . والوجه فيه أن في ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله في خبره. . . ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين " (٢).

وقال ابن تيمية: " الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم له أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم " (٣).

وقال ابن الوزير: " واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاؤوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما


(١) الإبانة لابن بطة ص ٢١١.
(٢) المعتمد في أصول الدين ص ٢٧١ - ٢٧٢.
(٣) مجموع الفتاوى ج ٢٠ ص ٨٦.