للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولاستيفاء القصاص وإقامة الحد على السارق شروط وقيود أوردها الفقهاء رحمة الله عليهم وهي كالآتي:

١ - أن يكون المسروق مالا محترما، فلا تقطع بسرقة آلة لهو مثلا ولا بسرقة محرم كالخمر.

٢ - أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا يقطع فيما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا (١)» رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد.

٣ - أن يكون المسروق من حرز فإن سرق مالا من غير حرز فلا قطع على السارق، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك كما هو مبسوط في هذا الباب.

٤ - أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (٢)»

٥ - ثبوت السرقة شرعا أي بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها في كل مرة.

٦ - مطالبة المسروق منه للسارق بما سرق، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تشترط المطالبة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله.


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٧٩٠)، صحيح مسلم الحدود (١٦٨٤)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٥)، سنن النسائي قطع السارق (٤٩٢١)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٨٤)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٠٤)، موطأ مالك الحدود (١٥٧٦)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٠٠).
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٤).