للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقربا إلى الشياطين فهو كفر، أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك، وهو ما يسمى بالسحر المجازي مثل السحر بالأدوية، والتدخين، وسقيا شيء يضر، أو بالحركات الخفية، ونحو ذلك فليس بكفر وإنما هو فسق

يقول النووي: ". . . فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. . . ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا، وقد لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا " (١).

ويقول ابن قدامة: " والساحر الذي يركب المكنسة، وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل، فأما السحر بالأدوية والتدخين، وسقيا شيء يضر فلا يكفر " (٢).

الأدلة: كثيرة منها ما يلي:

١ - ما سبق ذكره آنفا من الأدلة الدالة على تحريم تعلم السحر وتعليمه، ذلك أن كل دليل يدل على تحريم تعلم السحر، فدلالته على تحريم العمل به أولى.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ج ١٤، ص ١٧٦.
(٢) المقنع ج ٣، ص ٥٢٣ - ٥٢٤.