أما وضع توقيع العقوبة فاختلف فيه أيضا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن (أو) في الآية للتخيير، أي الإمام مخير في إيقاع هذه العقوبة على من شهر السلاح في فئة المسلمين وأخاف السبيل وظفر به وقدر عليه.
أما الجمهور فنزلوا العقوبة بحسب الأحوال، قال الشافعي رحمه الله - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق -: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، وكذلك قال غيره من السلف، وفي الصلب خلاف للأئمة رحمهم الله:
أ- هل يصلب حيا ويترك حتى يموت يمنع من الطعام والشراب
ب- يقتل برمح أو نحوه
جـ- يقتل أولا ثم يصلب؛ تنكيلا لغيره من المفسدين
وفي ذلك خلاف يمنع من الترجيح.
أما النفي من الأرض الوارد في الآية الكريمة ففيه الخلاف أيضا:
١ - يصلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس.
٢ - ينفى من بلد إلى بلد آخر.
٣ - يخرجه السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية.
٤ - ينفى من جند إلى جند ولا يخرج من دار الإسلام.
٥ - المراد بالنفي السجن، وهو قول أبي حنيفة، واختاره ابن جرير.