للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا قول في مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) وهو رواية في مذهب الحنابلة (٣)

وقاسوا ذلك على زيارة الرجل أخاه في الحياة، فلربما جلس عنده، وربما زاره قائما.

والأقرب للصواب هو القول الأول، لما ذكروه من الدليل؛ ولأن القيام عند القبر قد روي عن جماعة من السلف، فينبغي الوقوف عند الوارد في السنة والأثر (٤)

ثالثا: أن يكون قريبا من القبر.

يشرع للزائر أن يدنو من قبر الميت، وقال بذلك فقهاء الحنفية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧)

ولم أقف على دليل، أو مستند لهذا القول، والصواب أن المشروع هو الوقوف عند القبر، والسلام على صاحبه، والدعاء له - كما سبق -


(١) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٢٨٦.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦٢.
(٤) ينظر: المجموع ٤/ ٢٨٥.
(٥) ينظر: رد المحتار ٢/ ٢٤٢.
(٦) ينظر: روضة الطالبين ١/ ٦٥٧.
(٧) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦٢.