للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر شهادة، أو علاج، أو إرادة نكاح ".

وقال في المنتقى شرح الموطأ: " جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، فإذا كشفت بعض ذلك، ولم يكن ثم من ينظر إليها جاز لها ذلك، ولم يجز في موضع يكون فيه من ينظر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها، والوجه والكفان، وإن قلنا: ليسا بعورة، فإنه لا يجوز لأجنبي النظر إليهما إلا على وجه مخصوص، فحكم المنع متعلق بها " (١).

قال في الكافي: " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها، ولا يتأمل محاسنها، وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها، ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها؛ لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها " (٢).

قال ابن العربي - رحمه الله - " والمرأة كلها عورة: بدنها،


(١) المنتقى شرح الموطأ ٤/ ١٠٥.
(٢) الكافي لابن عبد البر ج ١ ص ٢٢٩.