ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لمصلحة راجحة، مثل نظر الخاطب، والطبيب وغيرهما، فإنه يبيح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز ".
ثم علق على هذا الأصل الشيخ الألباني - رحمه الله - قائلا: " ولو أن العلماء قديما، والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره:" ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز "، وجعله دليلا مرجحا لتحريم النظر المذكور، لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة " (١).
قلت: وهذا يطابق موضع النزاع غاية المطابقة. والله أعلم.
(١) حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ١/ ١٠، ط ٥ المكتب الإسلامي.