الوجه، والتبادر علامة الحقيقة، فدل ذلك بأن الوجه هو المقصود الأعظم من الجمال، وأنه هو موضع الجمال طلبا وخيرا.
الدليل الثاني: أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن، ورغبات الرجال لا يمكنه أن يقول بجواز كشف الوجه، مع وجوب ستر القدمين، أو الساق، أو النحر، وينسب ذلك لأكمل الشرائع وأحكمها؛ لأنه لا يعقل أن نقول بأن الشريعة الإسلامية الكاملة، التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة ستر القدم، أو ستر النحر، وتبيح لها كشف الوجه، فإن ذلك يوجب التناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر من تعلقهم بالأقدام، أو النحور، فهل علمتم برجل يبحث عن زوجة، فيقول للخاطب أو الخاطبة: ابحث لي عن قدميها أهي جميلة، أو غير جميلة، ويترك الوجه؟ هذا محال.
بل إن المباح وهو مباح قد يكون محرما إذا كان وسيلة لمحرم، ولذا فقد حرم بيع العنب على من يقوم بعصره خمرا، فبيع العنب حلال، ولكن حرم؛ لأنه صار وسيلة لمحرم، فكيف بالقول بجواز كشف موطن فتنة الرجال، مع ما نراه من ضعف الدين في نفوس كثير من المسلمين والمسلمات.