للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسعود رضي الله عنه بأن المقصود هو ظاهر الثياب، وما لا يمكن إخفاؤه قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره للآية: ". . . . عن ابن عباس {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} (١)، قال: وجهها وكفيها والخاتم، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ". . ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسيرا ما ظهر منها بالوجه والكفين " اهـ (٢). والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

الوجه الثالث: بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في أكثر من موضع - أنه قد فسر قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (٣) بقوله: " أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها " (٤)، وقال أيضا في هذه الآية: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب يبدين عينا واحدة " (٥) فقد فسر إدناء الجلباب


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) انظر تفسير ابن كثير ج ٣، ص ٢٨٤.
(٣) سورة الأحزاب الآية ٥٩
(٤) تفسير القرطبي ج ١٤، ص ٢٤٣.
(٥) تفسير ابن أبي حاتم ج ١٠، ص ٣١٥٤، ح ١٧٧٨٣، وانظر تفسير ابن كثير ج ٣، ص ٥١٩.