للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١)؛ لأن كل ذلك ظاهر منها، ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق، فليس نزاعنا في كون الوجه عورة في الصلاة، وإنما النزاع هو في كون الوجه عورة من جهة النظر أم لا، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة، على أن جميع بدن المرأة عورة خارج الصلاة من غير استثناء، فلا يجوز القياس على حالها في الصلاة.

الوجه الثاني: بأننا قدمنا الأجوبة الدالة على أن ما ظهر منها هو ظاهر الثياب، وهو التفسير الذي تعضده الأدلة من الكتاب والسنة.

واستدلوا بأدلة من السنة منها:

الدليل الأول: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفه (٢)»


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سنن أبي داود ج ٤، ص ٦٢، ح ٤١٠٤، وقال: " هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها "، قال الزيلعي في نصب الراية ج ١، ص ٢٩٩: " قال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. قال المنذري: وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري، نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي في الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير. وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة، انتهى كلامه ". وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ١، ص ١٢٣: " أخرجه أبو داود، وقال: إنه منقطع بين خالد بن دريك، وعائشة، وأخرجه ابن عدي، وقال: رواه خالد مرة أخرى، فقال عن أم سلمة، وعن قتادة مرفوعا: إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل، وهذا معضل ".