للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في التاج والإكليل لمختصر خليل: " ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " (١).

وهذا النقل وهم من قائله - رحمه الله - فإن دعوى التخصيص لا وجه لها؛ لأنه إذا وجب ستر الوجه على أمهات المؤمنين الأطهار فغيرهن من باب أولى، وقد تقدم ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في أن ذلك عام في جميع النساء.

خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٢).

وهذا التعارض قد أمكن الجمع فيه بين الأقوال على فرض وجود الخلاف، على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية غير ثابت، وثبت عنه ما يخالف ذلك فيكون اتفاقا، والله تعالى أعلم.


(١) التاج والإكليل ج ١ ص ٤٩٩.
(٢) سورة النور الآية ٣١