للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بقصد النكاح.

واتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.

واتفاقهم على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.

واختلفوا في موضعين:

الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.

ثانيا: أن جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه، وتحريم النظر حتى وإن أمنت الفتنة، وأن أكثر العلماء القائلين بالجواز نصوا على كراهة ذلك.

ثالثا: أن التحقيق في أقوال العلماء بالنظر إلى المواضع المتفق عليها يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا لما يلي:

o أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.

o أن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، وهذا الزمان أشد فسادا مما مضى.

o أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت جميلة؛ خشية الفتنة، وهذا يلزم منه تغطية وجه المرأة،