للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» ولما جاء عن الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليها عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.

(ص- ف- ١٤٣٠ - ١ وتاريخ ٢٩ - ٥ - ٨٤هـ)