للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكميل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض؛ فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم السلت إلى الشعير لأنه نوع منه، بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.

(ص- ف- ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)