للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع؛ فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة.

فإن كان عثريا وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر.

وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرنسيا. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص- ف- ٢٨٤٤ - ١ وتاريخ ١٧ - ٩ - ١٣٨٨هـ)