للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخارصين بينة ظاهرة لدعوى الملاك الجائحة.

وبتأملها نفيد سموكم أن ما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت على ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص- ف- ١٩٩٣ وتاريخ ٢٤ - ١٠ - ١٣٨٢هـ)