للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق.