للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: (أنا مالك، أنا كنزك) ثم تلا قوله تعالى: (٢)» والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دون، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيد الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين، والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة، كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله.

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في


(١) سورة آل عمران، الآية ١٨٠، والحديث أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة برقم (١٤٠٣).
(٢) سورة آل عمران الآية ١٨٠ (١) {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}