للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما وإلا خلعهما أو أزال النجاسة عنهما ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (١)» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وإذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه ثم خلعه فلا يصح المسح عليه وبطلت طهارته لزوال المسح.


(١) سنن أبي داود الصلاة (٦٥٠)، مسند أحمد (٣/ ٩٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٨).