للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول رحمه الله أيضا في هذا المقام: (الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوبا ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز). اهـ (١) وهذا العلامة ابن القيم الذي شن حملة على المقلدين في كتابه: إعلام الموقعين، تجاوزت مائتي صفحة، يصرح في بداية بحثه بانقسام التقليد إلى أقسام، فيقول:

(ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب) اهـ (٢) ثم استطرد رحمه الله في القسم الممنوع ولم يذكر


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٤)
(٢) إعلام الموقعين (٢/ ١٨٧).